العلامة الحلي
186
منتهى المطلب ( ط . ج )
بعيره « 1 » . وفي رواية : كان يسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه إلَّا الفرائض « 2 » . رواه البخاريّ . وهو يدلّ بفحواه على غير الوتر من النّوافل . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصّحيح ، عن الحلبيّ انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة النّافلة على البعير والدّابّة ؟ فقال : « نعم حيث كان متوجّها ، وكذلك فعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » « 3 » . وفي الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : « صلّ صلاة اللَّيل والوتر والرّكعتين في المحمل » « 4 » . وروي نحوه في الصّحيح ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن عليه السّلام « 5 » . وفي الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، وصفوان بن يحيى ، ومحمّد بن أبي عمير ، عن أصحابهم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصّلاة في المحمل ، فقال : « صلّ متربّعا وممدود الرّجلين وكيف أمكنك » « 6 » . ولأنّه ممّا يشقّ النّزول فيه فأبيح التنفّل على تلك الحال ، كالسّفر الطَّويل . احتجّ مالك بأنّه رخصة سفر ، فاشترط الطَّول فيه كالقصر « 7 » . والجواب : المنع من اختصاص الجامع بالعلَّة لما يأتي . وبالفرق لأنّ إباحة الصّلاة
--> « 1 » صحيح البخاريّ 2 : 32 ، صحيح مسلم 1 : 487 حديث 700 ، سنن ابن ماجة 1 : 379 حديث 1200 ، الموطَّأ 1 : 124 حديث 15 ، سنن النّسائيّ 3 : 232 ، سنن الدّارميّ 1 : 373 ، مسند أحمد 2 : 57 . « 2 » صحيح البخاريّ 2 : 32 . « 3 » التّهذيب 3 : 228 حديث 581 ، الوسائل 3 : 240 الباب 15 من أبواب القبلة ، حديث 6 ، 7 . « 4 » التّهذيب 3 : 228 حديث 582 ، الوسائل 3 : 240 الباب 15 من أبواب القبلة ، حديث 5 ، 7 . « 5 » التّهذيب 3 : 228 حديث 583 ، الوسائل 3 : 240 الباب 15 من أبواب القبلة ، حديث 8 . « 6 » التّهذيب 3 : 228 حديث 584 ، الوسائل 3 : 240 الباب 15 من أبواب القبلة ، حديث 9 . « 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 80 ، بلغة السّالك 1 : 109 ، تفسير القرطبيّ 2 : 81 ، المغني 1 : 485 ، عمدة القارئ 4 : 137 .